نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216 (تابع)، الصادر في 30 سبتمبر 2026، قرار جدديد لوزارة الداخلية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.
وجاء في نص قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، على أن "تستبدل عبارة 215 جنيهًا "مائتان وخمسة عشر جنيهًا" الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، لتصبح 250 جنيهًا "مائتان وخمسون جنيهًا".
وتنص الفقرة الثانية من المادة (347) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المصري على تحديد تكاليف تطوير اللوحات المعدنية بـ "215 مائتين وخمسة عشر جنيهًا" لجميع أنواع مركبات النقل السريع، وترتفع لتصبح ستمائة جنيه للوحات المستخدمة في حركة المرور الدولية.
ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية، وتحديث بياناتها، ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة.
و يُجرى تثبيت اللوحات المعدنية بالمركبة بمعرفة المختص بقسم المرور، ويُحظر تمامًا نقلها من المكان المثبتة به
- وظائف جديدة بقطاع الاستثمار الزراعى برواتب تصل إلى 19 ألف جنيه
- اختراق ضخم للبنتاجون يكشف معلومات حساسة لأكثر من 3 ملايين شخص
- طمس اللوحات للهروب من المخالفات، سقوط قائد سيارة ملاكي في قبضة الأمن بالساحل
- أمطار مفاجئة تضرب عدة مناطق، أماكن سقوطها بالقاهرة والمحافظات
- خريطة الدراما الإذاعية على "الشرق الأوسط" في أكتوبر


















0 تعليق