عاجل
جهاز "HP EliteBook X Flip G2i" الأمثل للمحترفين وبتصميم عصري أكثر مرونةما أسباب تراجع البورصة المصرية وخسارة 53 مليار جنيه؟سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر وCIB الثلاثاء 13 أكتوبر 2026سعر أونصة الذهب اليوم بالجنيه المصري.. آخر تحديث للأسعارسعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنوك المصرية.. تحديث أسعار الشراء والبيعسعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 13/10/2026 في البنوك المصرية.. تحديث أسعار الشراء والبيعسعر الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة الثلاثاء 13-10-2026أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 13-10-2026
الإضافة إلى المصادر المفضلة

من 10 لـ5 سنوات، مستأنف القاهرة تخفف الحكم عن 3 عاطلين بقضية المواد المخدرة بالمرج

منذ شهر

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول استئناف 3 عاطلين على حكم سجنهم 10 سنوات، وتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض مطواة بدائرة قسم شرطة المرج. 

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بحيازة مواد مخدرة، شملت الحشيش والهيروين، بقصد الاتجار غير المشروع، إلى جانب حيازتهم سلاح أبيض مطواة دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ودفع دفاع المتهمين ببطلان إجراءات التحريات والضبط، فضلا عن وجود اضطراب وتناقض في تصوير الواقعة، مؤكدا عدم توافر حالة التلبس على نحو يقطع بحقيقة القصد من حيازة المواد المخدرة.

وكان قسم شرطة المرج قد تلقى معلومات تفيد بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية المتهمين، وأعدت الأجهزة الأمنية الأكمنة اللازمة وتمكنت من ضبطهم.

وعثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الحشيش والهيروين، إلى جانب سلاح أبيض مطواة.

وبمواجهتهم، أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

✎

فريق تحرير الحدث الإخبارية

فريق تحرير الحدث الإخبارية خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة