قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطل على حكم سجنه 3 سنوات، والقضاء ببراءته من تهمة حيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة الساحل.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت إخطارا يفيد بضبط عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الساحل.
وبتفتيش المتهم، عثر بحوزته على حقيبة، وبتفريغ محتوياتها تبين أنها تحتوي على كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي، كما عثر بحوزته على هاتف محمول.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم بقبول الاستئناف والقضاء بالبراءة.
عقوبة الاتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الإستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
- الحقيبة كشفت المستور، تأييد سجن عاطل 10 سنوات بتهمة الاتجار في الحشيش بالساحل
- 6 سبتمبر، أولى جلسات استئناف سائق توك توك متهم بالاتجار في المخدرات بالساحل
- اليوم، نظر استئناف شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات في حيازة مخدرات بالبساتين
- السوشيال ميديا فضحت تعاطيهما المخدرات، الحبس 6 أشهر لعاطلين بالأزبكية
- اليوم، نظر استئناف شقيقين على حكم سجنهما 10 سنوات في حيازة مخدرات بالبساتين






