استجابة لمطالب أصحاب المخابز، وزير التموين يلغي قيود التنازل عن الأفران والمحال التموينية

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استجابة لمطالب أصحاب المخابز، وزير التموين يلغي قيود التنازل عن الأفران والمحال التموينية, اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 04:43 مساءً

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (165) لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (238) لسنة 2018، بشأن تنظيم إدارة والتنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية، في إطار تطوير منظومة العمل وتيسير الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التموينية، مع الإبقاء على الضوابط الرقابية والقانونية المنظمة.

إلغاء قيود التنازل

وتضمن القرار إلغاء القيد الذي كان يحظر التنازل عن النشاط لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاط تمويني، سواء كان بقالة تموينية أو مخبزًا أو منفذ «جمعيتي».

كما ألغى القرار القيد الخاص بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين.

ويتيح ذلك مرونة أكبر في إجراءات التنازل عن الأنشطة التموينية، استجابةً لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية خلال الفترة الماضية.

استمرار الضوابط الرقابية

ورغم التيسيرات الجديدة، أبقى القرار على الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على الأنشطة التموينية، حيث حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وبموجب عقد مصدق على توقيعاته بأحد مكاتب التوثيق.

كما اشترط القرار تسوية الحسابات المالية للمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل البدء في إجراءات التنازل أو تعيين المدير المسؤول أو الوكيل أو النائب، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وانتظام التعاملات المالية.

شروط المتنازل إليه والمدير المسؤول

وحدد القرار عددًا من الشروط الواجب توافرها فيمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا مسؤولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.

ومن أبرز هذه الشروط أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ونص القرار على أن تراخيص المدير المسؤول أو المشرف على الأعمال الفنية أو الوكيل أو النائب تُعد تراخيص شخصية، ولا تسري إلا بالنسبة للمخبز أو المحل التمويني محل الترخيص.

كما يُلغى الترخيص في حالة وفاة المرخص له أو فقده أيًا من شروط الترخيص المقررة.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي في إطار مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية، بما يحقق التيسير دون الإخلال بالرقابة، ويضمن انتظام عمل المنظومة واستمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة وانضباط.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق