- إلغاء قوانين المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع وتنظيم الإعلام الإلكتروني
نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوما بقانون بإصدار قانون تنظيم الإعلام. وأناطت المادة الثانية من المرسوم بقانون سالف الذكر بالوزير المختص بأن يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وأوجبت المادة الثالثة على أصحاب الأنشطة الإعلامية المذكورة في هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، حيث يترتب على عدم توفيق الأوضاع خلال تلك المدة إلغاء الترخيص.
وألغت المادة الرابعة القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع والقانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما يلغى كل حكم آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. وطالبت المادة الخامسة من المرسوم بقانون سالف الذكر الوزراء، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.
واعتبرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم الإعلام أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الإعلامية وتحديثها في الدولة.
ولمزيد من التفاصيل:















0 تعليق