يتساءل كثير من الناس: هل تجب الزكاة على المال المدخر لأداء فريضة الحج؟
هذا السؤال ورد إلى الدكتورة إيمان أبو قُرّة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجابت إيمان أبو قورة عن السؤال قائلة: إنه في حال ادخرت المرأة مالًا بنية أداء الحج، ثم توفرت فيه شروط الزكاة – من بلوغ النصاب ومرور الحول – وجب عليها إخراج الزكاة، بشرط ألا تكون قد حصلت بعد على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.
وأضافت فى تصريح سابق لها أنه فى حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنت من إمكانية السفر لأداء الفريضة، فإن المال المدخر يصبح محبوسًا لهذا الغرض، وبالتالي لا تجب فيه الزكاة، لأنه خرج عن كونه مالًا مدخرًا قابلًا للتصرف الحر.
وبينت أن المال المدخر لغير حاجة أصلية، إذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول، وجبت فيه الزكاة شرعًا.
نصاب الزكاة
واوضحت أن النصاب الشرعي المعمول به حاليًا يعادل قيمة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار 21.
هل يجوز إعطاء الزكاة على شكل هدية
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا مضمونه "هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة هدية بمناسبة النجاح.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الزكاة لها مصارف شرعية ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
وأشار إلى أنه لابد من صرف الزكاة في مصارفها الشرعية، منوها أن الزكاة ما جعلت للهدية وإنما جعلت لسد الحاجة والهدية لا تسد الحاجة.
وأوضح، أن الفقير يحتاج إلى غذاء أو كساء أو دواء، منوها أن الزكاة إذا حان وقت خروجها فأصبحت ملكا لله مع الفقير وليست ملكا لصاحبها.
وذكر أنه يجوز للسائل أن يخرج هذه الهدية من قبيل الصدقة وليست من الزكاة.
- هل يجوز أخذ قرض من البنك لبناء مساكن بإيجار رمزي كصدقة جارية؟
- ختام دورة "دراسات شرعية حول السنة النبوية" لباحثين من الهند بأكاديمية الأزهر
- أيمن عبدالغني: الأزهر يعتز بدوره في دعم مسيرة التعليم بأفريقيا
- قبل انتهاء التقديم.. 9 وظائف حكومية بجامعة الأزهر عبر بوابة الوظائف
- شيخ الأزهر يستقبل رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد لبحث تعزيز التعاون في تطوير التعليم الأزهري






