شروط صارمة لفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر، تعرف عليها

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط صارمة لفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية في مصر، تعرف عليها, اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 02:07 صباحاً

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط وشروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية في مصر، بما يضمن تنظيم عملها وإخضاعها لرقابة البنك المركزي المصري.

ووفقا للمادة (٧١) للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية:
(أ‌) ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية.
(ب‌) أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية.
(جـ) أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أيًا من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية.
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزي وذلك طبقًا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي).

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها.

 

وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يومًا على الأقل.

وذلك كله طبقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.


شروط الموافقة المبدئية لتأسيس البنوك 

وبحسب المادة ٦٤ لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية:

(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، أو فرع لبنك أجنبي.

(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصري، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.

(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.

(د) ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة.

(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلًا او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.

(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها.

(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.

(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه.


وفضلًا عن الشروط المتقدمة، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدي عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي.


ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق