شهدت محكمة الأسرة بحلوان واقعة قضائية انتهت بإنصاف سيدة بعد اعتراضها على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، حيث قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، وصولا إلى القضاء بتطليقها لاستحكام الخلاف بين الزوجين، مع حفظ كامل حقوقها.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إقامة السيدة دعوى اعتراض على إنذار الطاعة حملت رقم 2219 لسنة 2026، تمسكت خلالها بعدم توافر الأسباب التي تبرر إلزامها بالعودة إلى مسكن الزوجية، مؤكدة استمرار الخلافات والمشكلات التي حالت دون استقرار الحياة الزوجية.
وبعد نظر الدعوى وفحص ما قدمته السيدة من مستندات ودفاع، انتهت المحكمة إلى قبول الاعتراض شكلًا، وفي الموضوع قضت بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد، إذ انتهت المحكمة كذلك إلى القضاء بتطليق السيدة لاستحكام الخلاف بين الزوجين، مع حصولها على كامل حقوقها المقررة قانونا.
ويأتي الحكم ليؤكد أن إنذار الطاعة ليس وسيلة لإجبار الزوجة على الاستمرار في حياة زوجية استحالت معها العشرة، متى ثبت للمحكمة وجود أسباب جدية تحول دون استقرار الحياة بين الطرفين.
- محكمة لندن تفرج عن مهاجم أهلي جدة بكفالة حتى 29 أكتوبر
- رئيس جامعة الوادي الجديد أمام محكمة الجنح بسبب أستاذة جامعية (مستندات)
- 200 جنيه شهريا، حكم قضائي بإلزام أب بسداد أجر رضاعة لطفله حتى إتمام عامين
- "أم مكة" أمام المحكمة من جديد في قضية غسل الأموال، اليوم
- «اتفاق ودي» يتحول إلى حكم قضائي، محكمة الأسرة تلزم أبا بنفقة 2000 جنيه للصغير



