شروط إصدار وتجديد تصاريح العمل للمصريين بالخارج.. تعرف على المستندات والفئات المستثناة

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
شروط إصدار وتجديد تصاريح العمل للمصريين بالخارج.. تعرف على المستندات والفئات المستثناة, اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:51 صباحاً

مع تزايد بحث المواطنين الراغبين في العمل خارج البلاد عن إجراءات استخراج وتجديد تصاريح العمل، والمستندات المطلوبة والجهات المختصة بتقديم الطلبات، ضمن سلسلة خدمات وزارة الداخلية، نوضح التفاصيل فى اطار “ خدمتك فى فيتو”. 

المستندات المطلوبة لاستخراج أو تجديد تصريح العمل

يقول مصدر مسئول، يشترط لإصدار أو تجديد تصريح العمل تقديم مستند يثبت جدية التعاقد مع جهة العمل الأجنبية خارج البلاد، ومن بين المستندات المقبولة: التأشيرة أو الإقامة أو عقد العمل.

كما يشترط تقديم أصل موافقة الأمن الحربي عند استخراج تصريح العمل للمرة الأولى فقط، بالنسبة لبعض الفئات، وتشمل:

  • الضباط المتقاعدون وضباط الشرف والفنيون الذين سبق لهم العمل بالقوات المسلحة.
  • الضباط الاحتياط غير المشمولين بالقرار رقم 100 الخاص بعدم الاستدعاء للخدمة.
  • ضباط الصف المتطوعون الذين سبق لهم الخدمة بالقوات المسلحة.
  • العاملون المدنيون التابعون لإدارة شئون العاملين بوزارة الدفاع.
  • زوجات الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
  • العاملون المدنيون أو العسكريون بالجيوش الأجنبية.

شروط العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام

وأوضح المصدر، وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، يتعين تقديم قرار إجازة معتمد من جهة العمل الأصلية، على أن يتضمن الموافقة على العمل وتحديد مدة الإجازة.

كما يجوز استخراج تصريح عمل للزوج أو الزوجة في حالة حصول أحدهما على إجازة خاصة للمرافقة، بشرط أن تكون الإجازة مقترنة بتأشيرة عمل، وألا يتضمن قرار الإجازة ما يمنع العمل خارج البلاد.

تصريح العمل للعاملين على السفن الأجنبية

أما المتعاقدون للعمل على سفن تحمل علمًا أجنبيًا، فيتعين عليهم تقديم شهادة من الوكيل البحري وجواز السفر البحري ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح العمل.

طرق تقديم طلب تصريح العمل

ويشترط للحصول على الخدمة حضور المواطن شخصيًا، أو من ينوب عنه بموجب توكيل خاص موثق في الشهر العقاري. 

كما يمكن تقديم طلبات إصدار وتجديد تصاريح العمل من خلال مندوبي خدمات المواطنين التابعين لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل البلاد، بينما يحق للمصريين المقيمين بالخارج التقدم إلى القنصليات المصرية بالخارج لاستخراج تصريح العمل أو تجديده. 

الفئات الخاضعة للقانون

وتنطبق أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 وتعديلاته على المصريين مزدوجي الجنسية والمهاجرين، طالما احتفظوا بالجنسية المصرية. 

كما تشمل أحكام القانون جميع المصريين العاملين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة، أيًا كانت وظائفهم، ودون استثناءات. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمل المصريين بالخارج، والتأكد من استيفاء المستندات والضوابط القانونية اللازمة قبل إصدار أو تجديد تصريح العمل. 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق