نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إجازة رعاية الطفل على رأسها، تعرف على حقوق المرأة العاملة في القانون, اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 10:41 صباحاً
حدد قانون الطفل حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، حيث أجاز للعاملات في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة لمدة تصل إلى سنتين، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
وبحسب المادة 72 للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضًا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء فترة الأجازة وذلك وفقًا لاختيارها. وفى القطاع الخاص يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
التزامات صاحب العمل تجاه العاملات
ألزم القانون صاحب العمل الذي يشغل 5 عاملات فأكثر بأن يعلق في أماكن العمل أو في أماكن تجمع العاملين نسخة من نظام تشغيل النساء.
كما ألزم المنشأة التي تضم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، أو التعاقد مع دار حضانة لهذا الغرض، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها القرار الوزاري المختص.
أما المنشآت التي يقل عدد العاملات بها عن 100 عاملة في موقع واحد، فتلتزم بالمشاركة في تنفيذ نظام رعاية أطفال العاملات وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
من هو المسؤول عن إبلاغ الولادة؟
حدد قانون الطفل الأشخاص المكلفين بالإبلاغ عن واقعة الولادة، وهم، بالترتيب:
والد الطفل إذا كان حاضرًا.
والدة الطفل، بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تحدث فيها الولادة.
العمدة أو الشيخ.
كما يجوز قبول الإبلاغ من أحد الأقارب أو الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا واقعة الولادة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويكون المسؤول عن عدم الإبلاغ خلال المواعيد القانونية هو المكلف به وفق هذا الترتيب، ولا يُقبل البلاغ من غير الأشخاص المحددين قانونًا.
إثبات واقعة الولادة وشهادة موعدها
يلتزم الأطباء والقابلات المرخص لهم بإجراء عمليات التوليد بتحرير شهادة تثبت واقعة الولادة وتاريخها، إلى جانب بيانات الأم ونوع المولود.
كما يمكن لأطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بعد إجراء الكشف الطبي، في الحالات الأخرى التي تتم فيها الولادة.
ويحق للأم، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة، أن تقوم بالإبلاغ عن مولودها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد تتضمن اسمها، وتستخدم هذه الشهادة في إثبات واقعة الميلاد.


















0 تعليق